الحطاب الرعيني
593
مواهب الجليل
يعدم الأب ) ش : يريد ولا مال للصبي ، فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ، فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له . قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال : ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما انتهى . ص : ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا ) ش : قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام : إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه ، وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الام فعليه أن يرضعه عند أمه ولا يخرجه من حضانتها انتهى . ص : ( وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للام ) ش : الحضانة مأخوذة من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح ونواحي كل شئ وجوانبه أحضانه ، وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون . وقال ابن عرفة : الحضانة هي محصول قول الباجي : حفظ الولد في مبيته ومؤنة وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه . ابن رشد والمتيطي : الاجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنه خلق